السيد موسى الشبيري الزنجاني
7283
كتاب النكاح ( فارسى )
رقيقاً فولدت عندها فطلقها قبل ان يدخل بها قال ان كان ساق اليها ما ساق و قد حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها و ان كان حملن عندها فلا شيء له من الاولاد . 2 ) نقل كافى : محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق اليها الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم قال : ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشىء . و دنبال نقل اين روايت در كافى دارد : و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام مثله الا أمة قال ساق اليها غنماً و رقيقاً فولدت الغنم و الرقيق . 3 ) نقل مرحوم شيخ مفيد در رسالة المهر : عن عبيد بن زراره عن الصادق عليه السلام فى رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم و ساقهن اليها فولدت الرقيق و الغنم عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال ان كان ساقهن اليها حين ساقهن و هن حوامل فله نصف الحوامل . بررسى سه نقل فوق در مقايسه با هم 1 ) اينكه در نقل تهذيب داشت مهرها مهراً و اما در نقل كافى داشت على مائة شاة و نيز در نقل تهذيب داشت فساق اليها غنماً و رقيقاً در حالى در يك نقل كافى ثم ساق اليها الغنم يعنى رقيق نگفته است و در نقل ديگر كافى نيز نظير تهذيب رقيق هست ، نشان مىدهد ظاهراً روايت يكى است و اين اختلافات جزئى به دليل نقل به معنا كردن است . 2 ) در نقل تهذيب اگر چه فولدت آمده است ، اما چون قبل از آن غنم و رقيق آمده در نقل دوم كافى نيز غنم و رقيق آمده و پس از آن فولدت الغنم و الرقيق آمده است ، به قرينه اين نقل كافى مىتوان گفت فولدت در نقل تهذيب اطلاق دارد ، يعنى از هر دوى غنم و رقيق بچه متولد شده است . 3 ) در نقل شيخ مفيد ، اگر چه ابتدا فرموده است مهريه رقيق أو غنم است اما به